السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

71

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استحبابي ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 1 » وبعض من الإماميّة « 2 » . القول الثاني : أنّه واجب كالتكفين والدفن والتغسيل ، وبه قال مشهور الإماميّة « 3 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : احتضار ) 7 - تجهيز ميت الآدمي : اتفق علماء الإسلام على وجوب تغسيل وتكفين ودفن ميت الآدمي والصلاة عليه « 4 » . والتفصيل في ذلك بين المسلم وغيره موكول إلى محلّه ( انظر : تجهيز ) 8 - لبن الآدمي : اتفق فقهاء المذاهب على أنّ لبن الآدمي طاهر « 5 » ، لكنّهم اختلفوا في جواز بيعه على قولين : الأوّل : يجوز بيعه ، ذهب إليه الإماميّة « 6 » والشافعيّة « 7 » والحنابلة « 8 » . القول الثاني : لا يجوز بيعه ، اختاره الحنفيّة « 9 » والمالكيّة « 10 » . 9 - حقوق الآدمي : قسّم الفقهاء الحقوق إلى قسمين : حقوق الله وحقوق الآدميين ، وقد رتّبوا عليها أحكاماً « 11 » تارة من حيث تقديم حقوق الآدمي على حقوق الله عند التعارض والتنافي ، وأُخرى من حيث الحكم والقضاء بها معتمداً على علمه كما في القاضي ، وثالثة من حيث إثباتها وإسقاطها بالتوبة ، ومن حيث القيام بها كما في الوصيّة ، وغير ذلك . ( انظر : قضاء ، وصية )

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 299 . المجموع 5 : 16 . المغني والشرح الكبير ( لابن قدامة ) 2 : 304 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 337 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 345 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 10 : 58 . الخلاف 3 : 187 . المجموع 1 : 254 . المغني 4 : 23 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 2 : 308 . ( 5 ) الخلاف 2 : 187 . تذكرة الفقهاء 10 : 58 . المجموع 1 : 254 . المغني 4 : 230 . ( 6 ) الخلاف 3 : 187 . تذكرة الفقهاء 10 : 58 . ( 7 ) المجموع 9 : 354 . حلية الأولياء 4 : 67 . ( 8 ) المغني 4 : 330 . ( 9 ) بدائع الصنائع 5 : 145 . ( 10 ) حلية الأولياء 4 : 67 . ( 11 ) الانتصار : 487 . المختلف 8 : 254 . جواهر الكلام 40 : 257 . و 41 : 154 ، 165 . المجموع 15 : 401 . و 18 : 437 . و 20 : 111 . تحفة الفقهاء 3 : 211 .